السيد الخوئي
260
كتاب النكاح
( مسألة 14 ) : مبدأ العدة في وطئ الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطئ ( 1 ) وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك ، أو من حين تبين الحال ؟ وجهان والأحوط الثاني ، بل لعله الظاهر من الأخبار ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 .